____________________
أخاه موسى عليه السلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها، هل يجزي عنه؟ قال: (نعم، إلا أن يكون هديا واجبا، فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا) (1).
وقال: الشيخ في التهذيب: إن من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا ونقد ثمنه ثم وجد به عيبا فإنه يجزي عنه، واستدل عليه بما رواه في الصحيح، عن عمران الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم به فقد تم) (2).
ثم قال: ولا ينافي هذا الخبر ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل اشترى هديا وكان به عيب، عور أو غيره فقال: (إن كان نقد ثمنه رده فاشترى غيره) (3) لأن هذا الخبر محمول على من اشترى ولم يعلم أن به عيبا، ثم علم قبل أن ينقد الثمن عيبه، ثم نقد الثمن بعد ذلك فإن عليه رد الهدي، وإن يسترد الثمن ويشتري بدله، ولا تنافي بين الخبرين (4)، هذا كلامه رحمه الله ولا بأس به.
قوله: (والمستحب أن تكون سمينة، تنظر في سواد، وتبرك في سواد، وتمشي في مثله، أي: يكون لها ظل تمشي فيه، وقيل: أن يكون هذه المواضع منها سودا).
وقال: الشيخ في التهذيب: إن من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا ونقد ثمنه ثم وجد به عيبا فإنه يجزي عنه، واستدل عليه بما رواه في الصحيح، عن عمران الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم به فقد تم) (2).
ثم قال: ولا ينافي هذا الخبر ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل اشترى هديا وكان به عيب، عور أو غيره فقال: (إن كان نقد ثمنه رده فاشترى غيره) (3) لأن هذا الخبر محمول على من اشترى ولم يعلم أن به عيبا، ثم علم قبل أن ينقد الثمن عيبه، ثم نقد الثمن بعد ذلك فإن عليه رد الهدي، وإن يسترد الثمن ويشتري بدله، ولا تنافي بين الخبرين (4)، هذا كلامه رحمه الله ولا بأس به.
قوله: (والمستحب أن تكون سمينة، تنظر في سواد، وتبرك في سواد، وتمشي في مثله، أي: يكون لها ظل تمشي فيه، وقيل: أن يكون هذه المواضع منها سودا).