تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢١٤
انه سأله عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزي عنه؟
قال: نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا.
ومن اشترى هديه ولم يعلم أن به عيبا ونقد ثمنه ثم وجد به عيبا فإنه قد أجزأ عنه، روى ذلك:
(720) 59 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم بعد فقد تم.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(721) 60 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى هديا وكان به عيب عور أو غيره فقال: إن كان قد نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وان لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره. لأن هذا الخبر محمول على من اشترى ولم يعلم أن به عيبا ثم علم قبل ان ينقد الثمن عليه ثم نقد الثمن بعد ذلك فان عليه رد الهدي وان يسترد الثمن ويشترى بدله ولا تنافي بين الخبرين.
والنحر لا يجوز إلا بمنى إذا كان في الحج أو في كفارة في احرام الحج وقد بينا ذلك فيما تقدم، ويزيده بيانا ما رواه:
(722) 61 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الاعلى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا هدي إلا من الإبل ولا ذبح إلا بمنى.
ومنى كله منحر وأفضله المسجد، روى ذلك:

- ٧٢٠ - ٧٢١ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٩ وهو صد ر الحديث.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست