____________________
المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه ولم يستدل عليه بشئ (1).
واستدل عليه جمع من المتأخرين بأن الحج المندوب لا يجب العود لاستدراكه، والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم، فاكتفى في الحل بالاستنابة في طواف النساء، وهو مشكل جدا، لإطلاق قوله عليه السلام:
(لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة).
وكذا الإشكال في إلحاق الواجب غير المستقر بالمندوب كما ذكره الشارح (2) قدس سره بل الإشكال فيه أقوى.
وألحق العلامة في القواعد بالحج المندوب الحج الواجب مع العجز عنه (3)، وفي الدروس حكاه قولا فقال: قيل أو مع عجزه في الواجب (4).
وهو يقتضي التردد فيه، وهو في محله، وإن كان القول بالجواز فيه غير بعيد، دفعا للحرج والضرر اللازم من البقاء على التحريم.
واعلم أن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العمرة بين المفردة والمتمتع بها، وقال في الدروس: ولو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له، إذ لا طواف لأجل النساء فيها (5)، وقواه المحقق الشيخ علي (6)، ومال إليه جدي قدس سره (7)، وهو غير واضح، إذ ليس فيما وصل إلينا من الروايات تعرض لذكر طواف النساء، وإنما المستفاد من صحيحة معاوية بن عمار وغيرها توقف حل النساء في المحصور على الطواف والسعي، وهو متناول للحج والعمرتين.
واستدل عليه جمع من المتأخرين بأن الحج المندوب لا يجب العود لاستدراكه، والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم، فاكتفى في الحل بالاستنابة في طواف النساء، وهو مشكل جدا، لإطلاق قوله عليه السلام:
(لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة).
وكذا الإشكال في إلحاق الواجب غير المستقر بالمندوب كما ذكره الشارح (2) قدس سره بل الإشكال فيه أقوى.
وألحق العلامة في القواعد بالحج المندوب الحج الواجب مع العجز عنه (3)، وفي الدروس حكاه قولا فقال: قيل أو مع عجزه في الواجب (4).
وهو يقتضي التردد فيه، وهو في محله، وإن كان القول بالجواز فيه غير بعيد، دفعا للحرج والضرر اللازم من البقاء على التحريم.
واعلم أن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العمرة بين المفردة والمتمتع بها، وقال في الدروس: ولو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له، إذ لا طواف لأجل النساء فيها (5)، وقواه المحقق الشيخ علي (6)، ومال إليه جدي قدس سره (7)، وهو غير واضح، إذ ليس فيما وصل إلينا من الروايات تعرض لذكر طواف النساء، وإنما المستفاد من صحيحة معاوية بن عمار وغيرها توقف حل النساء في المحصور على الطواف والسعي، وهو متناول للحج والعمرتين.