والناسي لا يلزمه شئ من الكفارة يدل على ذلك:
[672] 6 - ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم.
[673] 7 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات في يده خطأ أو عمدا قال:
لا يضره.
فالوجه في قوله عليه السلام لا يضره أي لا يستحق عليه العقاب لان من يتصدق بكف من طعام فإنه لا يستضر بذلك، وإنما يكون الضرر في العقاب أو ما يجري مجراه ويدل أيضا على أنه تلزمه الكفارة:
[674] 8 - ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن الحسن بن هارون قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أولع بلحيتي وأنا محرم فتسقط الشعرات قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فان تمرة خير من شعرة.
126 - باب من نتف إبطه في حال الاحرام [675] 1 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم.