تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٧
فقال: الطواف للمجاورين أفضل، والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف.
(1556) 202 - وعنه عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري وحماد وهشام عن أبي عبد الله عليه لسلام قال: إذا أقام الرجل بمكة سنة فالطواف أفضل، وإذا أقام سنتين خلط من هذا وهذا، فإذا أقام ثلاث سنين فالصلاة أفضل.
(1557) 203 - وعنه عن النخعي عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي لأهل مكة أن يلبسوا القميص وان يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا وقال: ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك.
(1558) 204 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أبي قال علي عليه السلام: اذكروا الله في أيام معلومات قال قال: عشر ذي الحجة، وأيام معدودات قال: أيام التشريق.
(1559) 205 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت ان ينظر قدر ما يحج به فيسئل فإن كان الفضل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السلام وضع فيهم وإن كان الحج أفضل حج به عنها فقال: إن كان عليها حجة مفروضة فليجعل ما أوصت في حجتها أحب إلي من أن يقسم في فقراء ولد فاطمة عليها السلام.
(1560) 206 - الحسن بن محبوب عن رجل قال: حدثني عبد الله ابن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وقد سألته امرأة فقالت: ان ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فاحج عنها؟ قال: نعم قالت: انها كانت مملوكة؟ فقال: لا عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية.

- ١٥٥٦ - الكافي ج ١ ص ٢٧٩ بتفاوت
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست