الحصين مع تصرف فيه، ثم قال: رواه الشيخان يعني البخاري ومسلم، ورواها في كتاب التفسير أيضا. وفيه في فصل آداب الوقاع رواية أبي سعيد استمتاعه بالنساء في غزوة المصطلق، وقال الشارح في ذيل رواية جابر وسلمة: قال ابن عباس بحلها للمضطر، ولكن شاع عنه حلها مطلقا، ثم ذكر شعرا يظهر منه شياع الحلية منه مطلقا.
الأكاذيب المفتراة على الشيعة من جهال أهل التسنن في كتاب الغدير (1).
وجوابهم من كتب السنة والشيعة (2).
افتراء موسى جار الله عليهم، فيه (3).
جوابه من نص القرآن قوله تعالى: * (فما استمتعتم) * - الآية، ونزولها في المتعة، وذكره مصادر كتب الصحاح من العامة وتفاسيرهم، وأبلغه إلى ثمانية عشر مصدرا (4).
وذكر حدود المتعة من كتب كثيرة من العامة، وأبلغها إلى ثلاثة عشر كتابا وغيرها (5).
ثم قال في (6): وقفنا على خمسة وعشرين حديثا في الصحاح والمسانيد يدرسنا بأن المتعة كانت مباحة في صدر الإسلام، وكان الناس تعمل بها في عصر النبي (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر وردحا من خلافة عمر، فنهى عنها عمر في آخر أيامه، وأنه أول من نهى عنها. فعلى الباحث أن يراجع لذلك إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند أحمد و... وأبلغ أسامي المراجع إلى تسعة عشر مرجعا.
ثم ذكر أسامي الصحابة والتابعين القائلين بحلية المتعة وعدم نسخها مع وقوفهم على نهي عمر، وأبلغ الأسامي إلى عشرين رجلا.
وفيه (7) رأي الخليفة في المتعتين:
متعة الحج: الروايات في حليته والأقاويل في ذلك، وفي نهي عمر (8).