ملكا بصورة فارس فقتل اللص وقال: من صنع كما صنعت فاستجيب له مكروبا كان أو غير مكروب (1). وفيه " أبو معلى " بدل " أبو معل " ولعل ذلك أظهر.
معن: باب الماعون (2). قال تعالى: * (ويمنعون الماعون) *.
تفسير علي بن إبراهيم: * (ويمنعون الماعون) * مثل السراج والنار والخمير وأشباه ذلك من الذي يحتاج إليه الناس. وفي رواية أخرى: الخمير والركوة (3).
قرب الإسناد: عن أبي البختري، عن علي (عليه السلام)، قال: لا يحل منع الملح والنار (4).
أمالي الصدوق: في مناهي النبي (صلى الله عليه وآله): نهى أن يمنع أحد الماعون، وقال: من منع الماعون جاره، منعه الله خيره يوم القيامة، ووكله إلى نفسه، ومن وكله إلى نفسه فما أسوأ حاله (5). ونحوه في الخطبة النبوية (6).
الهداية للصدوق: سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله تعالى: * (ويمنعون الماعون) * قال: القرض تقرضه، والمعروف ومتاع البيت تعيره. وقال النبي (صلى الله عليه وآله): لا تمانعوا قرض الخمير والخبز، فإن منعهما يورثان الفقر (7).
أقول: في المجمع: الماعون. اسم جامع لمنافع البيت كالقدر والدلو والملح والماء والسراج والخمرة (الخمير - ظ) ونحو ذلك مما جرت العادة بعاريته.
وعن أبي عبيدة: الماعون في الجاهلية كل منفعة وعطية، والماعون في الإسلام الطاعة والزكاة.
وفي الحديث: الخمس والزكاة، وفيه عن الصادق (عليه السلام): هو القرض يقرضه، والمعروف يضعه، ومتاع البيت يعيره، ومنه الزكاة، قال الراوي: فقلت له: إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه، فعلينا جناح بمنعهم؟ فقال: لا جناح عليك