وأربعون يوما (1).
قال الصادق (عليه السلام): ليس منا من لم يؤمن برجعتنا، ولم يستحل متعتنا (2).
خبر الحسن بن طريف ومكاتبته إلى أبي محمد العسكري (عليه السلام) يشاوره في التمتع بامرأة فاجرة وصفت له بالجمال، فمنعها لئلا يبتلي بها، فتمتع بها آخر فاشتهر بها وابتلي بها (3).
كراهة التمتع بالبكر (4).
في مكاتبة مولانا الصادق (عليه السلام) المفصلة إلى المفضل، ذكر المتعتين متعة النساء وبعده متعة الحج، قال: ومما أحل الله المتعة من النساء في كتابه، والمتعة في الحج، أحلهما، ثم لم يحرمهما، فإذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة، فعلى كتاب الله وسنته نكاح غير سفاح، تراضيا على ما أحبا من الأجر والأجل، كما قال الله تعالى: * (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) * - الخبر (5).
تحريم عمر المتعتين، وقول العلامة المجلسي ما ملخصها: لا خلاف بين الأمة قاطبة في أصل شرعيتها، وإن اختلفوا في نسخها ودوام حكمها، وفيها نزلت قوله تعالى: * (فما استمتعتم به منهن) * - الآية، على أكثر التفاسير وأصحها، وقد أجمع أهل البيت على دوام شرعيتها، كما ورد في الأخبار المتواترة.
قال الفخر الرازي في تفسيره: اتفقت الأمة على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام. قال: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه لما قدم مكة في عمرته، تزين نساء مكة، فشكى أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله) طول العزبة فقال: استمتعوا من هذه النساء.