روى مسلم في صحيحه، وابن الأثير في جامع الأصول، عن قيس، قال:
سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع رسول الله ليس لنا نساء، فقال: ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن نستمتع. فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ: * (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) * - الآية. وقد روي هذا الخبر في المشكاة، وعده من المتفق عليه.
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، وابن الأثير في جامع الأصول، عن سلمة بن الأكوع، وعن جابر، قالا: خرج علينا منادي رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: إن رسول الله قد أذن لكم أن تتمتعوا، فاستمتعوا، يعني متعة النساء.
وعنهما أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتانا فأذن لنا في المتعة.
روى مسلم في صحيحه، عن عطا، قال: قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر وعمر.
روى مسلم أيضا، وذكره في جامع الأصول عن أبي الزبير، قال: سمعت جابر ابن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر وعمر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.
وعن أبي نضرة، قال: كنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آت، فقال: إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله، ثم نهانا عنه عمر.
روى مسلم عن قتادة، عن أبي نضرة، قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله، فلما قام عمر - الخ. ثم ذكر نهي عمر وقوله: لن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة.
ثم نقل العلامة المجلسي رواية الترمذي في صحيحه سؤال رجل عن ابن عمر، عن متعة النساء، فقال: هي حلال. فقال: إن أباك قد نهى عنها؟! فقال ابن