باب وجوب طاعة المملوك للمولى وعقاب عصيانه (1).
قد وردت روايات كثيرة أن العبد الآبق من مواليه، لا تقبل له صلاة، كالمرأة التي تخرج من بيت زوجها بغير إذنه. وتقدم في " ثمن " ما يتعلق بذلك.
أما ما اشتهر بين الفقهاء: من حاز ملك، قال العلامة الخوئي في تعليقته على العروة في كتاب الشركة، عند قول السيد من حاز ملك: هذه الجملة لم نعثر عليها في الروايات، بل الوارد فيها قوله (عليه السلام): للعين ما رأت ولليد ما أخذت.
باب من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والرضا والغضب والشهوة (2).
أمالي الصدوق: عن شعيب العقرقوفي، عن مولانا الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: من ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا اشتهى وإذا غضب وإذا رضي، حرم الله جسده على النار (3).
الخصال: عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما المؤمن الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل، وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق، والمؤمن الذي إذا قدر لم تخرجه قدرته إلى التعدي وإلى ما ليس له بحق (4).
الخصال: عن الثمالي، عن عبد الله بن الحسن، عن أمه فاطمة بنت الحسين بن علي، عن أبيه (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثلاث خصال من كن فيه استكمل خصال الإيمان: الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل، وإذا غضب لم يخرجه الغضب من الحق، وإذا قدر لم يتعاط ما ليس له (5).
وصف مالك خازن النار (6).
ويأتي في " نور ": كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) أعلمتم أن مالكا إذا غضب على