عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وضعها رسول الله أنترك السنة ونتبع قول أبي؟!
رواية شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: سألته عن هذه الآية * (فما استمتعتم به منهن) * أمنسوخة هي؟ فقال: لا. ثم قال الحكم: قال علي بن أبي طالب: لولا أن عمر نهى عن المتعة، ما زنى إلا شفا، قال ابن الأثير في النهاية (في لغة " شفا ").
وفي حديث ابن عباس ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد، لولا نهيه عنها، ما احتاج إلى الزنا إلا شفا. أي إلا قليلا من الناس - الخ.
حكى الفخر الرازي في تفسير الآية عن ابن جرير الطبري، قال: قال علي بن أبي طالب: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.
عن عمران بن الحصين أنه قال: نزلت هذه المتعة في كتاب الله، ولم تنزل بها آية تنسخها، وأمرنا بها رسول الله وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنه، ثم قال رجل برأيه ما شاء، ثم أشار المجلسي إلى علة تحريمه ونهيه من كلام الصادق (عليه السلام) في رواية المفضل (1).
أقول: نعم، رأيت في صحيح البخاري رواية سلمة وجابر المذكورة، ورأيت في صحيح مسلم في باب نكاح المتعة (2)، رواية سلمة وجابر ورواية عطا عن جابر ورواية أبي الزبير، ورواية أبي نضرة المذكورات، وكذا رواية قيس المذكورة أولا في أول باب نكاح المتعة. ورواية قتادة عن أبي نضرة في باب متعة الحج، وروى مسلم في كتاب الحج باب جواز التمتع أن عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها - الخ. وعن أبي ذر قال: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، قال: يعني متعة النساء ومتعة الحج.
كتاب التاج الجامع للأصول (3) باب نكاح المتعة روى رواية جابر وسلمة المذكورة عن الشيخين، وأسقط الباقي. وفي باب متعة الحج (4) رواية عمران بن