الدرة الباهرة: قال مولانا الحسين (عليه السلام): مالك إن لم يكن لك كنت له، فلا تبق عليه فإنه لا يبقى عليك، وكله قبل أن يأكلك.
إعلام الدين: قال الحسين (عليه السلام): مالك إن لم يكن لك كنت له منفقا، فلا تنفقه بعدك فيكون ذخيرة لغيرك، وتكون أنت المطالب به المأخوذ بحسابه، واعلم أنك لا تبقي له ولا يبقى عليك فكله قبل أن يأكلك (1).
ما يدل على جواز أكل أموال الظالمين وغيرهم، إذا كان معها الحلال، ولم يعلم أن فيما أخذه منهم حرام بعينه (2). وتقدم في " أصل " و " جبن " ما يتعلق بذلك.
باب فيه حكم أموال المشركين والمخالفين والنواصب (3).
وفيه قول الصادق (عليه السلام): خذ مال الناصب حيث وجدت وابعث إلينا بالخمس.
باب تطهير المال الحلال المختلط بالحرام (4).
الروايات في حكم أموال المجهول مالكها (5).
تقدم في " حرب " و " دفع " و " قتل ": أن من قتل دون ماله فهو شهيد.
موه: باب فضل الماء وأنواعه (6).
الأنبياء: * (وجعلنا من الماء كل شئ حي) *. الأنفال: * (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) * - الآية. المؤمنون: * (وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض) *. الفرقان: * (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) *. ق: * (ونزلنا من السماء ماء مباركا) *. والآيات في ذلك كثيرة. فمنها: ما يدل على بركة ماء السماء ونفعه، ومنها: ما تضمن الامتنان بجميع المياه، وأنها من السماء، فتدل على جواز