فلم توف بعهدي وظلمت أمتي. فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها، فإذا لم تبق له حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد، إن العهد كان مسؤولا (1). ونحوه في الخطبة النبوية فيه (2). وتقدم في " عذب ".
الخصال: عن إسماعيل بن كثير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): السراق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحل مهور النساء، وكذلك من استدان ولم ينو قضاءه (3). وتقدم في " سرق ": مواضع الرواية.
صحيفة الرضا (عليه السلام): عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا، أو اغتصب أجيرا أجره، أو باع رجلا حرا (4).
في أن حبس مهر المرأة أقذر الذنوب (5).
مكارم الأخلاق: عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): ما من امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة - الخبر (6).
كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر: أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بنسيئة فقال: إن أبا جعفر (عليه السلام) تزوج امرأة بنسيئة، ثم قال لأبي عبد الله (عليه السلام): يا بني إنه ليس عندي من صداقها شئ أعطيها إياه أدخل عليها، فأعطني كساك هذا. فأعطيها إياه، فأعطاها، ثم دخل عليها (7).
تقدم في " دلك ": جواز مماطلة الفقير مهر زوجتها.
الحسني (عليه السلام) في تزويج زينب بنت عبد الله بن جعفر: إنا لم نكن لنرغب عن سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أهله وبناته (8).