صفة النبيذ الحلال (1).
الكافي: في رواية الكلبي النسابة عن الصادق (عليه السلام) قال: ما تقول في النبيذ؟
فقال: حلال، فقلت، إنا ننبذ فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك ونشر به، فقال: شه شه، تلك الخمرة المنتنة. فقلت: جعلت فداك، فأي نبيذ تعني؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) تغير الماء، وفساد طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كف من التمر فيقذف به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره. فقلت: كم كان عدد التمر الذي في الكف؟ فقال: ما حمل الكف.
فقلت: واحدة وثنتان؟ فقال: ربما كانت واحدة، وربما كانت ثنتين. فقلت: وكم كان يسع الشن؟ فقال: ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك. فقلت:
بالأرطال؟ فقال: نعم، أرطال بمكيال العراق (2).
النبيذ الحلال الذي سقي إبراهيم بن أبي البلاد عند مولانا أبي جعفر الجواد (عليه السلام) (3).
قول ملعون لمولانا الصادق (عليه السلام): إن شيعتك يشربون النبيذ، فقال: وما بأس بالنبيذ، أخبرني أبي، عن جابر بن عبد الله أن أصحاب رسول الله كانوا يشربون النبيذ (4).
وحكي عن مقتل ابن الأثير أنه لما طعن عمر قال: ادعوا لي الطبيب. فدعي الطبيب، فقال: أي الشراب أحب إليك؟ قال: النبيذ! فسقي نبيذا فخرج عن بعض طعناته، فقال بعض الناس: هذا دم هذا صديد. فقال: أسقوني لبنا. فسقي لبنا فخرج من الطعنة. فقال له الطبيب: ما أرى أن تمسي، فما كنت فاعلا فافعل (5).