في " سئل " وغيره.
الروايات الدالة على جواز المعالجة بالكي، وهو إحراق العضو بشئ حار مع كراهة للنهي (1). تقدم في " طبب ": بعضها.
روى الخطابي في كتاب أعلام الحديث، بإسناده عن ابن عباس إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار، وأنهي أمتي عن الكي. وقال: هذه القسمة في التداوي منتظمة جملة ما يتداوى به الناس وذلك أن الحجم يستفرغ الدم، وهو أعظم الأخلاط وأنجحها شفاء عند الحاجة إليه. والعسل مسهل وقد يدخل أيضا في المعجونات المسهلة ليحفظ على تلك الأدوية قواها، فيسهل الأخلاط التي في البدن. وأما الكي، إنما هو للداء العضال والخلط الباغي الذي لا يقدر على حسم مادته إلا به، وقد وصفه النبي (صلى الله عليه وآله) ثم نهى عنه نهي كراهة، لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم، ولذلك قالت العرب في أمثالها: آخر الدواء الكي، وقد كوى سعد بن معاذ على الكحلة واكتوى غير واحد من الصحابة بعده. وفي النهاية: الكي بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض، وقد جاء في أحاديث كثيرة النهي عن الكي. ثم ذكر وجه الجمع (2).
كهف: باب قصة أصحاب الكهف والرقيم (3). أقول: قد أشرت إلى قصتهم في " فكر ".
باب فيه ذهاب أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى أصحاب الكهف (4).
أقول: تقدمت الإشارة إليه في " بسط " ونزيدك عليه في البحار (5). ومن