عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل. قال: ففعلت (1).
عن عقبة، عن الباقر (عليه السلام)، قال: قلت: للمتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك الله عز وجل وخلافا لفلان، لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره - الخ.
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل، إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة، ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة. وهذا قليل من كثير في هذا المعنى (2).
عن جميل بن دراج عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى، وأجر مسمى (3).
عن الحسن بن علي بن يقطين، قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام):
أدنى ما يجزي من القول أن يقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه بكذا وكذا إلى كذا (4).
الروايات في أن المهر ما تراضيا عليه، ولو كف من بر أو سواك إلى ما شاءا من الأجل (5).
جاءت روايات في المنع عن التمتع بالزانية إلا أن تتوب (6).
عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا، وأتخوف أن تخلفني؟ قال: إحبس ما قدرت، فإن هي أخلفتك، فخذ منها بقدر ما تخلفك (7).
باب أحكام المتعة (8).
الروايات في أن عدة المتمتعة بها حيضتان، ومن لا تحيض فخمسة