مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج ٩ - الصفحة ٢٨٦
في أن من أقر باللواط متبرعا من نفسه ولم يقم عليه بينة ولا أخذه سلطان، فللإمام الذي من الله أن يعاقبه في الله ويعفو عنه في الله، كما قاله الإمام الهادي (عليه السلام) (1).
باب تحريم اللواط وحده وبدو ظهوره (2).
باب ما يحرم بالزنا واللواط (3)، وفيه أنه يحرم على الفاعل أخت المفعول وابنته وكذا أمه.
سائر الروايات في ذمه وتحريمه وشدة عذابه (4).
الخطبة النبوية في شدة عذابه يوم القيامة (5).
حكمة تحريم اللواط (6).
في مسائل الشامي، عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): أول من عمل عمل قوم لوط إبليس (7).
كان إبليس يلوط بنفسه، وكانت ذريته من نفسه وكذلك الحية (8).
غيبة الشيخ للطوسي، عن يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان، أنه رآه (يعني محمد بن نصير النميري الخبيث الملعون) عيانا وغلام له على ظهره. قال: فلقيته فعاتبته على ذلك، فقال: إن هذا من اللذات وهو من التواضع لله وترك التجبر.
إنتهى (9).

(1) ط كمباني ج 12 / 139، وجديد ج 50 / 170.
(2) ط كمباني ج 16 / 123، وجديد ج 79 / 62، و ج 40 / 294.
(3) ط كمباني ج 23 / 93، وجديد ج 104 / 6.
(4) ط كمباني ج 14 / 626 مكررا و 631، وجديد ج 63 / 247 و 248 و 269.
(5) ط كمباني ج 16 / 107، و ج 3 / 253، وجديد ج 76 / 361، و ج 7 / 214.
(6) جديد ج 10 / 181، وط كمباني ج 4 / 133.
(7) ط كمباني ج 4 / 111، وجديد ج 10 / 80.
(8) جديد ج 11 / 237، وط كمباني ج 5 / 64.
(9) غيبة الشيخ ص 259.
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست