قاعدا واضعا إحدى رجليه على فخذه - الخبر (1).
الكافي: عن حماد بن عثمان، قال: جلس أبو عبد الله (عليه السلام) متوركا رجله اليمنى على فخذه اليسرى - الخبر (2).
في أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجلس جلسة العبد، والصادق (عليه السلام) جلس متربعا، فالمنع من التربع محمول على الكراهة أو على التربع حال الأكل (3).
في رواية الأربعمائة قال (عليه السلام): إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ولا يضعن أحدكم إحدى رجليه على الأخرى ويربع، فإنها جلسة يبغضها الله ويمقت صاحبها (4).
في أن من دخل مجلسا ولم يجد مكانا فلم يوسع له أهله فقد استخفوا به، لما في البحار (5).
العدة: النبوي الصادقي (عليه السلام): ما من قوم اجتمعوا في مجلس فلم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيهم إلا كان ذلك المجلس حسرة ووبالا عليهم (6). ورواه في كتاب الجعفريات نحوه، وكذا في كتاب جعفر بن محمد بن شريح.
الروايات الدالة على ذم التفرق عن المجلس من دون صلاة، وأنه إذا صلي في مجلس مرة أجزأ ما دام في المجلس في الروضات (7).
النبوي الكاظمي (عليه السلام): قال: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب (عليه السلام) (8).
وعن عائشة مثله (9).