تقدم في " برء ": أحكام استبراء الجلال، وفي " جلل ": أحكام الجلال، وفي " بيض ": أحكام البيض، وفي " بهم ": أحكام البهائم وبهيمة الأنعام والبهيمة الموطوءة، وفي " جرد ": أحكام الجراد، وفي " حوت " و " سمك ": أحكام الحيتان، وفي " حرم ": ما يدل على انحصار المحرمات من الحيوان في أشياء مخصوصة حتى يكون المرجع في مورد الشك إذا لم يثبت التخصيص، وفي " ذبح ": الذبيحة وما يحرم منها.
أمالي الصدوق: في حديث المناهي: ونهى النبي (صلى الله عليه وآله) أن يحرق شئ من الحيوان بالنار (1). في الفقيه مثله مع زيادة قوله: ونهى عن قتل النحل (2).
ذكر ما تقول الحيوانات في أصواتها وأذكارها (3).
أسامي جملة منها وبعض أخلاقها (4).
أمالي الصدوق: عن سلمان في حديث: تقول الطير في يوم الجمعة: قدوس قدوس، ربنا الرحمن الملك، ما يعرف عظمة ربنا من يحلف باسمه كاذبا (5).
ذكر ما تقول عدة من الحيوانات في أصواتها (6).
في أن الوحوش والطيور والسباع كانت مختلطا بعضها ببعض، فلما قتل ابن آدم أخاه نفرت وفزعت، فذهب كل إلى شكله. قاله الصادق (عليه السلام) في رواية العلل، كما في البحار (7).
في أنه في الرجعة يقتل كل حيوان محرم حتى لا يكون إلا الطيب (8).