نفسه أو عن أخيه تقدمت عدة منها في " أصل " مثل قوله (صلى الله عليه وآله): لا حرج على مضطر. وقوله: ما من شئ حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. وغير ذلك.
قال الصادق (عليه السلام) في خبر شرائع الدين برواية الأعمش: ولا حنث ولا كفارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلما عن نفسه (1).
ونحوه الرضوي (عليه السلام) في مكاتبته للمأمون (2).
عدة من الروايات في ذلك (3).
أما الروايات المانعة عن الحلف بغير الله تعالى: ففي خبر المناهي قال: نهى أن يحلف بغير الله، وقال: من حلف بغير الله فليس من الله في شئ. ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله، وقال: من حلف بسورة من كتاب الله. فعليه بكل آية منها يمين فمن شاء بر ومن شاء فجر. وأن يقول الرجل للرجل: لا وحياتك وحياة فلان - الخبر (4).
وفي كتاب زيد الزراد: ذم الحلف بالحياة العزيزة، وأنه كفر.
باب الحلف بالقرآن وفيه النهي عن الحلف بغير الله (5).
خبر الرجل الذي حلف وقال: كلا والذي احتجب بالسبع (6). وتقدم ذلك في " حجب ".
حلف الإمام السجاد (عليه السلام) بحق جده رسول الله (صلى الله عليه وآله) (7).