الفروع المذكورة في محلها.
الروايات المصرحة بأنه ما من شئ حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه (1).
وفي " أصل " و " دوي " و " ضرر " ما يتعلق بذلك. وكذا في باب التداوي بالحرام.
تفسير علي بن إبراهيم: في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال: وما كان الله ليحل شيئا في كتابه ثم يحرمه بعد ما أحله، ولا يحرم شيئا ثم يحله بعد ما حرمه - الخبر (2).
باب حكم المشتبه بالحرام وما اضطروا إليه (3).
باب الأسباب المقتضية للتحريم وفيه أحكام الجلال والاستبراء منه (4). تقدم في " جلل " و " برء ".
وفي " ذبح ": ما يحرم من الذبيحة.
تفسير علي بن إبراهيم: عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث حرمة الخمر: ولا حرم الله حراما فأحله من عبد إلا للمضطر، ولا أحل الله حلالا ثم حرمه.
بيان: لعل الحكمان الأخيران مختصان بالمأكولات والمشروبات، فلا ينافي النسخ في غيرها، ويحمل أيضا على ما إذا حكم فيه بالحلية لا ما كان حلالا قبل ورود النهي بالإباحة الأصلية. وبالجملة إبقاؤهما على العموم ينافي ظاهرا كثيرا من الآيات والأخبار الدالة على النسخ في الأحكام (5).
أقول: وهذه الرواية مذكورة في كتاب زيد النرسي أيضا، والروايات الدالة