مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٢
حدد: أبواب الحدود (1).
في وصايا النبي (صلى الله عليه وآله): يا علي، ليس على زان عقر، ولا حد في التعريض، ولا شفاعة في حد - الخ (2).
وفي كلمات الباقر (عليه السلام): يا جابر، القصاص والحدود حقن الدماء (3).
قال بعض العلماء: كانت قوم شعيب عطلوا حدا، فوسع الله عليهم في الرزق (4).
قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لعمر حين أمر برجم حاملة اعترفت بالزنا: فلعلك انتهرتها أو أخفتها؟ فقال: قد كان ذلك. قال: أو ما سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لا حد على معترف بعد بلاء، إنه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا إقرار له؟ فخلى عمر سبيلها - الخ (5).
الكافي: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث قال تعالى: يا محمد، من عطل حدا من حدودي، فقد عاندني، وطلب بذلك مضادتي - الخبر (6).
إجراء أمير المؤمنين (عليه السلام) الحدود (7).
عفوه (عليه السلام) عن الحدود (8).
في أن الكافر إذا أسلم حين إجراء الحد لم يدرأ عنه الحد (9).
في مكاتبة أمير المؤمنين (عليه السلام) للأشتر حين ولاه مصر قال: واقبل العذر وادرأ

(1) ط كمباني ج 16 / 114 - 145، وجديد ج 79 / 2 - 227.
(2) ط كمباني ج 17 / 17، وجديد ج 77 / 57.
(3) ط كمباني ج 17 / 166 وجديد ج 78 / 183.
(4) ط كمباني ج 5 / 215، وجديد ج 12 / 388.
(5) ط كمباني ج 9 / 490، وجديد ج 40 / 277.
(6) جديد ج 40 / 291، وط كمباني ج 9 / 493.
(7) ط كمباني ج 9 / 482 - 498 و 510، و ج 16 / 118 - 125، وجديد ج 40 / 246 - 313، و ج 41 / 9 مكررا، و ج 79 / 34 - 74.
(8) ط كمباني ج 12 / 139، و ج 4 / 184، و ج 9 / 494 و 608، وجديد ج 40 / 295، و ج 42 / 44، و ج 10 / 390، و ج 50 / 170.
(9) ط كمباني ج 12 / 139، وجديد ج 50 / 172.
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست