مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٦
ويقول: اللهم رب هود بن آسية، آمني شر كل عقرب وحية. فإن من تعوذ بها ثلاث مرات، حين ينظر إليها بالليل، لم يصبه عقرب ولا حية، كما قاله الرضا (عليه السلام) (1). إلى غير ذلك. تقدم في " ثعب ": ما يتعلق بالثعبان، وفي " جنن ": ما يتعلق بقوله تعالى:
* (كأنها جان ولى مدبرا) *.
خبر الحية التي لدغت عقب أبي بكر يوم صعد المنبر (2).
باب حكم مالا تحله الحياة من الميتة ومما لا يؤكل لحمه (3).
باب فيه ما يحل وما يحرم من الحيوان (4). والآيات في ذلك (5).
باب فيه ما نهي عن قتله من الحيوانات وما يجوز قتله من الحيوانات (6).
في وصايا النبي (صلى الله عليه وآله) قال: يا علي، لا تصل في جلد مالا تشرب لبنه ولا تأكل لحمه. يا علي، كل من البيض ما اختلف طرفاه، ومن السمك ما كان له قشور، ومن الطير ما دف واترك منه ما صف، وكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية. يا علي، كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، فحرام أكله (7).
تقدم في " حرم " و " حلل ": ما يتعلق بالحيوان المحرم والمحلل، والأصل في ذلك.
في رواية شرائع الدين قال الصادق (عليه السلام): كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير فأكله حرام، والطحال حرام لأنه دم، والجري والمارماهي والطافي والزمير حرام، وكل سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام - الخبر (8).
ونحوه في مكاتبة الرضا (عليه السلام) (9).
باب الأسباب العارضة المقتضية للتحريم (10).

(1) جديد ج 95 / 145.
(2) مدينة المعاجز ص 132.
(3) ط كمباني ج 14 / 822، وجديد ج 66 / 48.
(4) ط كمباني ج 14 / 753، و 754 - 790، وجديد ج 65 / 92، وص 95 - 245.
(5) ط كمباني ج 14 / 753، و 754 - 790، وجديد ج 65 / 92، وص 95 - 245.
(6) ط كمباني ج 14 / 708 و 713، وجديد ج 64 / 229 و 248.
(7) ط كمباني ج 17 / 17، وجديد ج 77 / 56.
(8) ط كمباني ج 4 / 144، و 176 و 178، وجديد ج 10 / 229، وص 359 و 365.
(9) ط كمباني ج 4 / 144، و 176 و 178، وجديد ج 10 / 229، وص 359 و 365.
(10) ط كمباني ج 14 / 790 - 792، وجديد ج 65 / 246.
(٥٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 ... » »»
الفهرست