ومنه عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجري، فقال: وما الجري؟
فنعته له، فقال: * (لا أجد فيما أوحي إلي محرما) * - إلى آخر الآية. ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر ليس فيه قشر. قال: قلت: وما القشر؟ قال: هو الذي مثل الورق، وليس هو بحرام إنما هو مكروه (1).
أقول: ورواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح عن زرارة مثله، وروى فيه بسند صحيح عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ما حرم الله في القرآن من دابة إلا الخنزير، ولكنه التكره. وفي نسخة الوسائل: ولكنه النكرة. ويشهد لما ذكر ما في البحار (2). وتقدم في " أصل ": كلام المحقق الأردبيلي فراجع فإن له نفعا في المقام، وفي " جبن " و " أصل ": روايات كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. وفي " حمى ": إن المحارم حمى الله. وفي " حيي ": عدة من أخبار محرمات الحيوان ومحللاته.
سؤال طاووس عن الباقر (عليه السلام) عن شئ قليله حلال وكثيره حرام في القرآن فقال: نهر طالوت - الخ (3).
باب ما يجب من حفظ حرمة النبي (صلى الله عليه وآله) فيهم (4).
في خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام): إن الله حرم حرمات غير مجهولة وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها وشد بالإخلاص والتوحيد - الخ (5).
النبوي (صلى الله عليه وآله): الحرمات التي تلزم كل مؤمن رعايتها والوفاء بها: حرمة الدين،