تفسيرها ببيع التمر بالرطب والعنب بالزبيب وما أشبه ذلك (1).
حقن: تقدم في " حقب ": أن الحاقن هو الذي به البول ولا صلاة له.
أمالي الطوسي: عن أبي الأسود أن رجلا سأل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن سؤال فبادر فدخل منزله ثم خرج - إلى أن قال بعد السؤال عن علة تأخير الجواب: - فقال (عليه السلام): كنت حاقنا ولا رأي لثلاثة: لا رأي لحاقن ولا حازق - الخبر. تقدم معنى الحازق في " حقب ". وهذه الرواية مع شرحها (2). ويأتي في " رأى " ما يتعلق بذلك.
الخصال: في رواية الأربعمائة قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الحقنة من الأربع. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن أفضل ما تداويتم به الحقنة وهي تعظم البطن وتنقي داء الجوف وتقوي البدن (3). يأتي في " طبب " ما يتعلق بذلك.
باب الحجامة والحقنة (4).
حكر: المنع عن الإحتكار في كتاب عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) للأشتر بعد أن أوصى للتجار وذوي الصناعات خيرا قال: واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا فاحشا، وشحا قبيحا، واحتكارا للمنافع، وتحكما في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاية، فامنع الإحتكار، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عنه - إلى أن قال: - فمن قارف حكرة بعد نهيك فنكل به وعاقب في غير إسراف، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل ذلك - الخبر (5). وتمامه (6).