في خطبة الوسيلة قال (عليه السلام): والاحتكار مطية النصب (1).
يدل على حرمة الإحتكار مضافا إلى ما تقدم ما دل على أن ريح الجنة حرام على المحتكر.
وما دل على أن طائفة من بني إسرائيل مسخوا للإحتكار، كما رواها في البحار (2). وتأتي الروايات في " طبل ".
وما دل على أنه ملعون آثم خاطئ عاص، وأنة شيمة الفجار، وأنه برئ من الله، وقول جبرئيل كما في النبوي (صلى الله عليه وآله): اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي، فقلت: يا مالك لمن هذا؟ فقال: لثلاثة: المحتكرين، والمدمنين الخمر، والقوادين. كل ذلك وغيره في الوسائل (3).
والحرمة مشروطة باحتياج الناس إليه وعدم بائع أو باذل له، كما في روايات المشايخ الثلاثة في كتبهم. ونقلها في الوسائل (4).
ثبوت الاحتكار في الغلات الأربع والسمن مما لا خلاف فيه نصا وفتوى.
وأما الزيت فمورد خلاف، والأحوط تركه، ويكره مع عدم تحقق الإضرار في الذرة والعسل والجبن والجوز بل مطلقا لبعض المطلقات. والتفصيل إلى الكتب المفصلة.
البيان والتعريف (5): عن النبي (صلى الله عليه وآله): إحتكار الطعام بمكة إلحاد. أي ظلم.
روى الشيخ الجليل جعفر بن أحمد بن علي القمي في كتاب الأعمال المانعة من الجنة عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من احتكر فوق أربعين يوما، فإن الجنة توجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام وأنه لحرام عليه.
في النبوي الكاظمي (عليه السلام): ولئن يلقى الله العبد سارقا أحب إلي من أن يلقاه قد