حنك: يكره العمامة بغير حنك عند علمائنا وعليه الروايات المباركات.
وهي مع سائر الكلمات في البحار (1).
باب حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخروج (2).
قال الصدوق في الفقيه باب ما يصلى فيه من الثياب: سمعت مشائخنا يقولون:
لا يجوز الصلاة في الطابقية، ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك (محنك - خ ل). روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه قال: من خرج في سفر فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له، فلا يلومن إلا نفسه.
قال الصادق (عليه السلام): ضمنت لمن خرج من بيته معتما تحت حنكه أن يرجع إليهم سالما. وقال في حديث: إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه، كيف لا تقضى حاجته.
وقال النبي (صلى الله عليه وآله): الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم وذلك في أول الإسلام. وقد نقل عنه أهل الخلاف أيضا أنه أمر بالتلحي، ونهى عن الاقتعاط. انتهت روايات الفقيه.
وفي المجمع قول الصدوق: لا تجوز الصلاة في الطابقية يريد بها العمامة التي لا حنك لها. وفي الحديث: الطابقية عمة إبليس، وفي الحديث نهى عن الاقتعاط.
وهو شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك. يقال: تعمم ولم يقتعط.
وهي العمة الطابقية. إنتهى. العمة أي العمامة. قال في المجمع: العمة بالكسر:
الإعتمام - الخ.
غوالي اللئالي: عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من صلى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له، فلا يلومن إلا نفسه.
وقال المفيد في المقنعة: ويكره أن يصلي الإنسان بعمامة لا حنك لها. ولو صلى كذلك، لكان مسيئا، ولم يجب عليه إعادة الصلاة.