الحدود بالشبهات - الخ (1).
عن الصدوق في المقنع عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: ادرؤوا الحدود بالشبهات.
الجعفريات: بسنده الشريف عن علي (عليه السلام) أن رجلا تزوج امرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فواقعها وظن أن له عليها الرجعة، فرفع إلى علي (عليه السلام) فدرأ عنه الحد بالشبهة - الخبر.
في رواية شرائع الدين: قال الصادق (عليه السلام): وأصحاب الحدود مسلمون لا - مؤمنون ولا كافرون - إلى أن قال: - فأصحاب الحدود فساق لا مؤمنون ولا كافرون لا يخلدون في النار ويخرجون منها يوما ما، والشفاعة جائزة لهم - الخبر (2).
وقريب منه في مكاتبة الرضا (عليه السلام) (3).
جملة من أحكام الحدود (4). يأتي في " رجم " و " زنى ": حدهما.
في أن قنبرا زاد ثلاثة أسواط فأقيد منه (5).
في أنه لا يقيم الحد من عليه حد (6).
ما يتعلق بالحدود (7).
باب أن لكل شئ حدا، وأنه ليس شئ إلا ورد فيه كتاب أو سنة، وعلم ذلك كله عند الإمام (عليه السلام) (8).