جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت عنه. ورواه العياشي في (تفسيره) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
9 باب جواز استعمال المحرم جلود الصيد والشرب منها.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: سألت الرجل عليه السلام عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا؟ فقال: يشرب من جلودها.
10 باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد فهو ميتة حرام على المحل والمحرم، وكذا ما ذبح منه في الحرم.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل. ورواه أيضا مرسلا 2 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن خلاد السري " السندي خ " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم، قال: عليه الفداء، قلت: فيأكله؟ قال: لا، قلت: فيطرحه؟ قال: إذا طرحه فعليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه. ورواه الصدوق باسناده