46 باب جواز لبس المحرم الخاتم للسنة، وتحريم لبسه للزينة 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن نجيح، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم.
2 قال الكليني: في رواية أخرى ولا يلبسه للزينة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(16870) 3 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال: رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة.
4 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن صالح ابن السندي، عن ابن محبوب، عن علي يعني ابن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة.
5 وباسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق ابن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب.
6 محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وهو محرم خاتما