كان أقل من النصف أعاد الطواف. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليه السلام. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
41 باب ان من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستيناف لا بعده، بل يجب عليه البناء والاتمام وفى الندب يبنى ويتم مطلقا.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها، قال:
يستقبل طوافه.
2 وبإسناده عن حماد بن عثمان، عن حبيب بن مظاهر قال: ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا واحدا، فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه، فخرجت فغسلته، ثم جئت فابتدأت الطواف، فذكرت ذلك لأبي عبد الله الحسين عليه السلام فقال:
بئس ما صنعت، كان ينبغي لك أن تبنى على ما طفت، ثم قال: اما إنه ليس عليك شئ.
3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله، كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه، وخالف السنة.