(17725) 8 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال: وليس ينبغي لأهل مكة أن يمنعوا الحاج شيئا من الدور ينزلونها.
33 باب اشتراط طواف الرجل بالختان، وعدم اشتراط طواف المرأة بالخفض.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأغلف لا يطوف بالبيت، ولا بأس أن تطوف المرأة.
2 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج أيحج أم يختتن؟ قال: لا يحج حتى يختتن. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون.
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان مثله.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله.
3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن. ورواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد، عن ابن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز