19 باب جواز استعمال المحرم الطيب في الضرورة كالسعوط لمداواة المريض، ووجوب الكفارة به.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم، قال:
فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك، فقال: اسعط به.
2 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب، فقال: لا بأس (به خ). أقول: حمله الشيخ على الضرورة لما مر، ويمكن حمله على غير الأنواع المحرمة.
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسماعيل بن جابر أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى سعوط فيه مسك من ريح تعرض له في وجهه وعلة تصيبه فقال: استعط به. ورواه في (المقنع) أيضا عن إسماعيل بن جابر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وعلى وجوب الكفارة ويأتي ما يدل عليه.