45 باب ان من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع لزمه الاستيناف إذا برأ، وإن كان بعده جاز له البناء فان ضاق الوقت طيف به أو عنه وصلى هو.
(18025) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثم اشتكى أعاد الطواف يعني الفريضة.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف، فقال: إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه، فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما ويومين، فإن خلته العلة عاد فطاف أسبوعا، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه، وقد خرج من إحرامه وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار. محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار نحوه إلا أنه قال: ويصلي عنه، وترك لفظ في السعي ثم قال: وفي رواية محمد بن يعقوب ويصلى هو.
أقول: حمل جماعة من الأصحاب قوله: ويصلى عنه على عدم تمكنه من الطهارة كالمبطون،، وكذا قوله: فيطاف عنه لما يأتي.
3 وعنه، عن أبي جعفر محمد الأحمسي، عن يونس بن عبد الرحمان البجلي