قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام أحل من عمرته وأخذ من أطراف شعره كله على المشط ثم أشار إلى شاربه فأخذ منه الحجام، ثم أشار إلى أطراف لحيته فأخذ منه ثم قام.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن أسلم قال:
لما أراد أبو جعفر عليه السلام يعني ابن الرضا عليه السلام ان يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام ان يأخذ من جوانب الرأس، فقال له ابدء بالناصية فبدأ بها. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن مسلم، عن بعض الصادقين عليهم السلام مثله 11 باب حكم من قصر قبل محل التقصير سهوا أو عمدا.
(18349) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت، ثم اتى أصحابه وهم يقصرون فقصر ثم ذكر بعد ما قصر انه مفرد للحج، فقال: ليس عليه شئ إذا صلى فليجدد التلبية.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات في حكم إزالة الشعر والظفر وغير ذلك إلى هنا تمت أبواب التقصير، ويليه إن شاء الله أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة، وتم تصحيح هذه النسخة الشريفة من هذه الطبعة البهية القيمة بيد العبد " السيد إبراهيم الميانجي " عفى عنه وعن والديه في العشر الثالث من ج 1 سنة 1381 والحمد لله أولا وآخرا.