1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار وبإسناده عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وأن يروى بالليل قال قلت وإن كان شعر حق؟ قال وإن كان شعر حق (3) أبواب كفارات الصيد وتوابعها 1 باب انه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة وفي الظبي شاة وفي بقر الوحش بقرة وفيما سوى ذلك قيمته ان لم يكن له فداء منصوص (17100) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قول الله عز وجل " فجزاء مثل ما قتل من النعم " قال في النعامة بدنة وفي حمار وحش بقرة وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة 2 وعنه عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الظبي شاة وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنة وفي النعامة بدنة وفيما سوى ذلك قيمته 3 وعنه عن " ابن خ " أبي الفضيل عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
(١٨١)