هذه المياه حديثا. ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله.
6 وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت " وقت " من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطك، وفلم أظفارك، وأطل عانتك، وخذ من شاربك، ولا يضر بأي ذلك بدأت، ثم استك واغتسل وألبس ثوبيك، وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك، غير إني أحب أن يكون ذلك عند زوال الشمس. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلي أن يكون زوال الشمس.
(16465) 7 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام الاحرام في كل وقت من ليل أو نهار جائز، وأفضله عند زوال الشمس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
16 باب كيفية الاحرام، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور، وعدم وجوب مقارنة النية بالتلبية 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام