10 وبإسناده عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المحرمة، فقال إن مر بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس. الحديث.
49 باب جواز لبس المحرمة الحلى المعتاد لها ولو ذهبا بغير الزينة وتحريم اظهاره للرجال حتى الزوج، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه (16890) 1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلى والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، انتزعه " أتنزعه ظ " إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: المحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات إلا صبغا لا يردع.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران