أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن خالد أبي إسماعيل عمن ذكره عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر إلا أنه قال إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شئ 5 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله قال عليه جزاؤه 6 وعنه عن أبيه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة ابن مهران عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم كسر قرن ظبي قال عليه الفداء قلت فان كسر يده قال إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة 28 باب ما يجب في أعضاء الصيد 1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال عليه ربع الفداء ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر نحوه 2 وباسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو
(٢٢٢)