2 باب وجوب طواف النساء على الرجل والمرأة والخصي وغيرهم الا في عمرة التمتع، وتحريم الاستمتاع على المحرم قبله.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الله بن سنان عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لولا ما من الله عز وجل على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله ليس يحل له أهله.
3 ورواه الشيخ باسناد عن موسى بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يسموا نسائهم يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة، وذلك على الرجال والنساء واجب.
(17795) 4 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد قال: قال أبو الحسن عليه السلام