14 باب انه يحرم على المحرم أن يتزوج أو يشهد عليه أو يخطب امرأة أو يزوج محرما أو محلا، فان فعل كان التزويج باطلا، ولا يحل للمحل أن يزوج محرما.
(16710) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان والنضر، عن ابن سنان يعني عبد الله، وعن حماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، وإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل.
2 ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال: ولا يزوج محلا وزاد: وإن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه 3 وعنه، عن ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم يتزوج، قال: نكاحه باطل.
4 وعنه، عن حماد، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان ابن يحيى، عن حريز مثله.
5 وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن أبي شجرة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين قال: لا يشهد الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا.