10 وبإسناده عن القاسم بن محمد / عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبيا، وإذا خرج فليخرج محلا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة مثله.
11 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثم يرجع من يومه قال: لا بأس بأن يدخل مكة بغير إحرام.
12 الفضل بن الحسن الطبرسي في (إعلام الورى) نقلا من كتاب أبان بن عثمان، عن بشير النبال، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث فتح مكة إن النبي صلى الله عليه وآله قال: ألا إن مكة محرمه بتحريم الله لم تحل لاحد كان قبلي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار إلى أن تقوم الساعة، لا يختلي خلاها، ولا يقطع شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، قال: ودخل مكة بغير إحرام وعليهم السلاح، ودخل البيت لم يدخله في حج ولا عمرة، ودخل وقت الصلاة فأمر بلالا فصعد على الكعبة فأذن. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
51 باب جواز دخول مكة بغير احرام لمن دخلها قبل مضى شهر كالحطاب والحشاش.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من صحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن