قال فأمر أن يكتب ذلك عن أبي جعفر عليه السلام ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي عن أبي جعفر عليه السلام وذكر أن المأمون أمر أن يكتب ذلك كله عن أبي جعفر عليه السلام 3 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال قال عليه السلام المحرم لا يأكل من الصيد وإن صاده الحلال وعلى المحرم في صيده في الحل فداء وعليه في الحرم القيمة مضاعفة ويأكل الحلال من صيد الحرم لا حرج عليه في ذلك 4 قال وقال عليه السلام المحرم يفدى فداء الصيد من حيث صاد أقول ويأتي ما يدل على ذلك 4 باب ان المحرم إذا قتل أرنبا أو ثعلبا لزمه شاة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال في الأرنب دم شاة 2 وبإسناده عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأرنب يصيبه محرم فقال شاة هديا بالغ الكعبة (17125) 3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال في الأرنب شاة. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام مثله
(١٨٩)