للمحرم أن يستغفر الله. أقول: هذا محمول على النسيان لما مر أو على العجز عن الكفارة.
5 باب ان المحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاء، وطعام مسكين، وإن كان نسيانا لزمه طرح الغطاء خاصة، واستحب له تجديد التلبية.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده الحديث.
2 وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه.
6 باب ان الرجل إذا ظلل على نفسه لزمته الكفارة بدم شاة وان اضطر إلى ذلك.