قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به. الحديث.
3 وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: لا تمس ريحانا وأنت محرم. الحديث. محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان مثله 4 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن بعض أصحابنا، عن حريز، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشم الريحان؟ قال: لا.
26 باب جواز أكل المحرم التفاح والأترج والنبق ونحوه مما طاب ريحه، ويمسك على أنفه.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: سألت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه قال: تمسك عن شمه وتأكله. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار إلا أنه قال: تمسك عن شمه ولم يزد فيه شيئا.
(16770) 2 وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يأكل الأترج؟ قال: نعم، قلت: له رائحة طيبة، قال: الأترج طعام ليس هو من الطيب. محمد بن الحسن باسناده عن عمار الساباطي مثله.