لنا طير مذبوح فأكله أهلنا، فقال: لا يرى به أهل مكة بأسا، قلت: فأي شئ تقول أنت؟ قال: (نعم خ) عليهم ثمنه. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان، عن منصور بن حازم، ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم. أقول: حمله الشيخ على كونه مذبوحا في الحرم لما مضى ويأتي.
6 وعنه، عن عبيد بن معاوية بن شريح، عن أبيه، عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن هؤلاء يأتوننا بهذه اليعاقيب، فقال: لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا، فقلت إنا نأمرهم أن يذبحوها هنالك؟ فقال: نعم كل وأطعمني.
7 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشرين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل، ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال.
8 قال الصدوق: وقال عليه السلام: لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
6 باب انه يحل للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه كالسمك وغيره، ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، وكذا يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية،