أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام.
7 باب ان من قصر من عمرة التمتع يستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك القميص ونحوه، وكذا أهل مكة، وانه لا يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة حتى يحرم بالحج.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام إلا أنه قال: وان يتشبه.
2 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي يعني أيوب بن نوح، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي لأهل مكة أن يلبسوا القميص، وأن يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا، وقال: ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك.
3 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام: ينبغي للمتمتع إذا أحل أن لا يلبس قميصا ويتشبه بالمحرمين وكذلك ينبغي لأهل مكة أيام الحج أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في أقسام الحج.
8 باب جواز اتيان النساء بعد التقصير من عمرة التمتع لا قبله فان فعله قبله لزمه الكفارة.