" للرجل خ ل " أقول حمله الشيخ على الضرورة لما تقدم فيظلل ويكفر ويحتمل الحمل على التقية 11 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلال للمحرم فقال اضح لمن أحرمت له قلت اني محرور وإن الحر يشتد علي فقال أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المجرمين 12 وعن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن علي بن الريان عن قاسم " ابن خ " الصيقل قال ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل عن أبي جعفر عليه السلام كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم 13 وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى الكلابي قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم فقال إن كان كما زعم فليظلل وأما أنت فاضح لمن أحرمت له (16970) 14 وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن زرارة قال سألته عن المحرم أيتغطى؟ قال أما من الحر والبرد فلا أقول ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الكفارات إن شاء الله تعالى 65 باب جواز تظليل النساء والصبيان في الاحرام 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز
(١٤٨)