9 باب ان المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحل لزمة شاة وفي الفرخ حمل أو جدي وفي البيضة درهم ان لم يكن تحرم الفرخ والا فحمل 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة وإن قتل فراخه ففيه حمل وإن وطى البيض فعليه درهم ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله 2 ورواه العياشي في (تفسيره) عن حريز وزاد كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله في كتابه " ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم " البيض والفراخ " ورماحكم " الأمهات الكبار 3 وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل يعني ابن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الحمام وأشباهها إن قتله المحرم شاة وإن كان فراخا فعدلها من الحملان الحديث (17140) 4 وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل فرخا وهو محرم وهو في غير الحرم فقال عليه حمل وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم 5 وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول في حمام مكة الطير الأهلي من غير حمام
(١٩٣)