(17085) 2 وعنه عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن جميل وعبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ فقال أما شئ تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه ورواه الصدوق مرسلا وكذا الذي قبله قال الشيخ يعني أن الإبل يخلي عنها ترعى كيف شائت واستدل بالحديث الأول 90 باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها في الحل وكذا العكس وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام من شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال حرم فرعها لمكان أصلها قال قلت فان أصلها في الحل وفرعها في الحرم فقال حرم أصلها لمكان فرعها ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار نحوه 2 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طير رماه رجل فصرعه قال عليه السلام عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي مثله
(١٧٧)